فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> جاوزت قيمته دية الحر ؛ هل تلزم الزيادة أم لا ؟ والأولى اللزوم . > > وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته ؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية ، > أو ثلثها أو عشرها ، أو نحو ذلك ؛ ففيه في العبد نصف القيمة ، أو ثلثها ، أو > عشرها ، أو نحو ذلك . > > أقول: وجه قول من قال: ' إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ': > أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها ، فكما يجب على متلف العين > قيمتها وإن جاوزت دية الحر ؛ كذلك يجب على متلف العبد . > > ووجه قول من قال: ' إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ': أن العبد من > نوع الإنسان ، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة ، فغاية ما ينتهي إليه > أن يكون إنسانا حرا في الكمال ، فتجب فيه الدية . > > وأما الزيادة على ذلك فلا ؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من > هذا النوع الإنساني ، والأول أرجح من حيث الرأي . > > وأما من طريق الرواية ؛ فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم > - في ذلك شيء . > > وقد روي عن علي مثل القول الأول ، وروي عنه مثل القول الثاني . > ( [ بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها ] ) > > وأما الدابة إذا قتلها قاتل ؛ ففيها قيمتها ، وإذا جنى عليها ؛ كان الأرش > مقدار نقص قيمتها بالجناية . >