> > وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك . > > أقول: الأولى أن يقال: إن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة > للمعقودة - وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها ، والمراد عقد القلب بها ؛ كما صرح > به صاحب ' الكشاف ' - ؛ فاللغو: هي ما لم يقصد ؛ كقول الرجل: لا والله ، وبلى > والله ؛ في محاوراته من غير قصد لليمين ؛ سواء كان في حال اليمين أم لا . > > فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة ؛ لكان القول > بأنها ما ذكرناه متعينا ، فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكورة في القرآن بما قلنا ؟ ! > ( [ من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ] : ) > > ( ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' من > أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ كما في حديث البراء ( 1 ) ، وغيره . > > وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية ، عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها > تمرا ، فأكلت بعضه ، وبقي بعضه ، فقالت: أقسمت عليك ؛ إلا أكلت بقيته ، فقال > رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أبريها ؛ فإن الإثم على المحنث ' ؛ ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) . > ( [ بيان كفارة اليمين في كتاب الله ] : ) > > ( وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز ) ؛ وهو قوله - تعالى -: > ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما > تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك > هامش >( 1 ) = قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم ؛ أخرجه البخاري ( 11 / 459 ) . ( ن ) > ( 2 ) قاله الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 182 - 183 ) ؛ وإسناده حسن . >