فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وقد قيل: إنه موقوف ؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير . > > والمراد بالموضحة: التي تبلغ العظم ولا تهشم . > > وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة ؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة > إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره ؟ > > والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في > المقال ؛ كما تقرر في الأصول . > ( [ مقدار أرش الجروح غير المسماة ] : ) > > ( وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا ) ؛ لأن > الجناية قد لزم أرشها بلا شك ؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب ، ومع > عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير > الشارع . > > وبيان ذلك: أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن > الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات ، فإن أخذت الجناية > نصف اللحم ، وبقي نصفه إلى العظم ؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش > الموضحة ، وإن أخذت ثلثه ؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة ، ثم هكذا . > > وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من > الأصبع ؛ إلى جميعها ، فأرش نصف الأصبع عشر الدية ، ثم كذلك . > > وهكذا الأسنان ؛ إذا ذهب نصف السن ؛ كان أرشه نصف أرش السن . >