فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 1587

> > وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم > - بدينار وجده في السوق ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' عرفه > ثلاثا ' ، ففعل ، فلم يجد أحدا يعرفه ، فقال: ' كله ' ( 1 ) . > > وأما إذا كان الشيء مأكولا ؛ فلا يجب التعريف به ؛ بل يجوز أكله في > الحال ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة . > ( [ ما يلتقط من الدواب ] : ) > > ( وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل ) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد ، > وإلحاق سائر الدواب بالشاة ؛ لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ' هي لك أو > لأخيك أو للذئب ' . > > ولا يخرج من ذلك إلا الإبل ؛ كما صرح به صلى الله عليه وسلم ، ومما يفيد ذلك ما أخرجه > مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يأوي ( 2 ) الضالة إلا ضال > ما لم يعرفها ' ؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها ، وقد قيد ذلك بالتعريف ؛ > فدل على جواز الالتقاط ، وخرجت الإبل بالحديث الآخر . > > في ' المنهاج ': > > ' والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة ؛ أو بعدو أو طيران ؛ إن وجد > بمفازة فللقاضي التقاطه ، ويحرم التقاطه للتملك ، وإن وجد بقرية فالأصح > جواز التقاطه للتملك ، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية > والمفازة ، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها . > هامش > ( 1 ) = وفي سنده انقطاع ؛ فانظر ' الجوهر النقي ' ( 6 / 187 ) ، و ' التلخيص ' . ( ن ) > ( 2 ) = في ' اللسان ': ' أويت الإبل ؛ بمعنى آويتها ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت