فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1587

> > وإلى ذلك ذهب الجمهور . > ( [ ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر ] ) > > ( وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس الممسك ) ؛ لحديث ابن > عمر - عند الدارقطني ( 1 ) - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > > ' إذا أمسك الرجل الرجل ، وقتله الآخر ؛ يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي > أمسك ' ، وهو من طريق الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر . > > ورواه معمر ، وغيره ، عن إسماعيل ؛ قال الدارقطني: والإرسال أكثر . > > وأخرجه أيضا البيهقي ، ورجح المرسل ، وقال: إنه - موصولا - غير محفوظ . > > قال ابن حجر: ورجاله ثقات ، وصححه ابن القطان . > > وأخرج الشافعي ، عن علي: أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا ، > وأمسكه آخر ، قال: يقتل القاتل ، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت . > > وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية والشافعية ، ويؤيده قوله - تعالى -: ! 2 < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > 2 ! . > > وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص . > > وأما حبس الممسك ؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول . > > وقد روي عن النخعي ، ومالك ، والليث: أنه يقتل الممسك كالمباشر > للقتل ؛ لأنهما شريكان . > هامش > ( 1 ) = وكذا أبو نعيم في ' الحلية ' ( 7 / 160 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت