فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 1587

> > وفي ' الموطإ ': أن عمر بن الخطاب قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل > واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ لقتلتهم جميعا . > > قال مالك: الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر > الواحد ، والنساء بالمرأة كذلك ، والعبيد ( 1 ) بالعبد كذلك أيضا . > > في ' المسوى ': > > ' والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ قالوا: إذا اجتمع جماعة على > قتل واحد يقتلون به قصاصا ' . اه . > > أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال - أو الرجال والنساء في قتل رجل > عمدا بغير حق - ؛ قتلوا به كلهم ، وهذا هو الحق ؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية > لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة . > > والحكمة التي شرع القصاص لأجلها - وهي حقن الدماء وحفظ > النفوس -: مقتضية لذلك . > > ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية ؛ بل > غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا > دبير ( 2 ) ؛ كما فعله الجلال في ' ضوء النهار ' ، والمقبلي . > هامش > ( 1 ) في الأصل: ' بالعبيد ' ، وهو خطأ صححناه من ' الموطإ ' ( ص 342 - طبع الهند ) . ( ش ) > ( 2 ) القبيل: ما وليك ، والدبير: ما خالفك . > > ويقال: القبيل: فتل القطن ، والدبير: فتل الكتان والصوف . > > ومعنى قولهم: ' ما يعرف قبيله من دبيره ': ما يدري شيئا ؛ ملخص من ' اللسان ' . > > وجعله الزمخشري من المجاز ؛ وهو ظاهر . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت