فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 2 - باب الصيد ) > > وكان الاصطياد ديدنًا للعرب ، وسيرة فاشية فيهم ؛ حتى كان ذلك أحد > المكاسب التي عليها معاشهم ، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم . > ( [ ما يجوز الاصطياد به ] : ) > > ( ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح( 1 ) كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه ) ؛ > لحديث أبي ثعلبة الخشني في ' الصحيحين ' ، قال: قلت يا رسول الله ! إنا > بأرض صيد أصيد بقوسي ، وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ؛ فما > يصلح لي ؟ فقال: ' ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت > بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم > فأدركت ذكاته فكل ' . > ( [ يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق ] : ) > > وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول > الله ! إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله ؟ قال: ' إذا > هامش > ( 1 ) = هي الحيوانات التي يصطاد بهن ؛ الكلاب الضواري ، والفهود ، والصقور ، وأشباهها ، > وسميت جوارح ؛ من الجرح ، وهو الكسب ، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا ؛ أي: كسبهم > خيرا ؛ كذا في ' تفسير ابن كثير ' ( 2 / 15 - 16 ) . ( ن ) >