فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1587

> ( [ حد المملوك نصف حد الحر ] : ) > > ( ويجلد المملوك نصف جلد الحر ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب > 2 ! ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ؛ كما حكى > ذلك صاحب ' البحر ' . > > وقد أخرج عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) من حديث علي ، قال: > أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة سوداء زنت ؛ > لأجلدها الحد ، فوجدتها في دمها ، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: > ' إذا تعالت من نفاسها ؛ فاجلدها خمسين ' ، وهو في ' صحيح مسلم ' ؛ كما > تقدم بدون ذكر الخمسين . > > وأخرج مالك في ' الموطإ ' عن عبد الله بن عياش المخزومي ( 2 ) ، قال: > أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة > خمسين خمسين في الزنا . > > وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج ؛ تمسكا بقوله > - تعالى -: ! 2 < فإذا أحصن > 2 ! الآية . > > وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام . > هامش > ( 1 ) = رقم ( 1142 ) ؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي ؛ وهو ضعيف . > > وله في ' المسند ' ( رقم 820 ) طريق آخر ، ورجاله ثقات ، لكن حجاج - وهو ابن أرطاة - > مدلس ؛ وقد عنعنه . ( ن ) > ( 2 ) عياش ؛ بالياء والشين المعجمة . ( ش ) > > = قلت: وهو مستور ؛ انظر ' الجرح ' ( 2 / 2 / 125 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت