> ( [ مشروعية الرقية بالوارد ] : ) > > ( و ) لا بأس ( بالرقية ) ، وحقيقتها: تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر . > > والقواعد الملية لا تدفعها ؛ ما لم يكن فيها شرك ؛ لا سيما إذا كان من > القرآن أو السنة ، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله - تعالى - . > > وكل حديث فيه نهي عن الرقي والتمائم والتولة ( 1 ) ؛ فمحمول على ما > فيه شرك ، أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه . > > وفي ' المسوى ': اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ، ووجه الجمع: أن > تحمل على الأحوال المتغايرة ، فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك ، أو كان يذكر > فيه مردة الشياطين ، أو ما كان منها بغير لسان العرب ، ولا يدرى ما هو ؟ > ولعله يدخل فيه سحر أو كفر . > > وأما ما كان بالقرآن ، وبذكر الله - تعالى - فإنه مستحب . > > ثم للرقية أنواع ؛ بعضها مأثور ( 2 ) عن السلف ؛ فقد روي عن عائشة أنها > كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء - أي: يقرأ التعوذ ، وينفث في الماء - ثم > يعالج به المريض . > > وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض . > هامش > ( 1 ) التولة - بكسر التاء المثناة ، وفتح الواو -: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر > وغيره . ( ش ) > ( 2 ) وجل هذا مما لم يصح سنده ! فتنبه . >