فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1587

> العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر ، وليس في حد القذف ما يدل على > تنصيفه للعبد ؛ لا من الكتاب ولا من السنة . > > ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله - تعالى - في حد الزنا: ! 2 < فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب > 2 ! ، ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير > حد القذف ، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال ؛ لا سيما مع اختلاف > العلة ، وبكون أحدهما حقا لله محضا ، والآخر مشوبا بحق آدمي . > > قال في ' المسوى ': > > ' من رمى إنسانا بالزنا ؛ فإن كان المقذوف محصنا ؛ يجب على القاذف > جلد ثمانين إن كان حرا ، فإن كان عبدا فجلد أربعين ، فإن كان المقذوف غير > محصن ؛ فعلى قاذفه التعزير . > > وكذا لا حد في النسبة إلى غير الزنا ؛ إنما فيه التعزير ' . > ( [ شرائط الإحصان ] : ) > > وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والعفة > من الزنا . > > حتى إن من زنى في أول بلوغه ، ثم تاب وحسنت حالته ، وامتد عمره ، > فقذفه قاذف ؛ لا حد عليه . > > وعلى هذا أهل العلم . > > وإذا عفا المقذوف ؛ لم يجلد قاذفه ، وإذا قذف أبوا رجل وقد هلكا ؛ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت