> > وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من > لم يجد نعلين ؛ فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ؛ فليلبس سراويل ' . > > وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس . > > وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث > ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ' . > > زاد أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي: ' وما مس الورس والزعفران من > الثياب ' . > > والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي -: ما تلبسه المرأة > في يدها ، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . > ( 2 - [ التطيب ابتداء ] : ) > > ( ولا يتطيب ابتداء ) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على > بدنه قبل الإحرام ؛ فذلك هو الراجح ؛ جمعا بين الأدلة . > > وقد أوضح الماتن ذلك في ' شرح المنتقى ' ، و ' حاشية الشفاء ' وغيرهما . > > قال صاحب ' سبل السلام ' في ' منسكه ': ' ولما أراد الإحرام اغتسل > لإحرامه ، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه ، حتى كان > وبيص ( 1 ) المسك يُرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ، ثم استدامه ولم يغسله ' . انتهى . > هامش > ( 1 ) بفتح الواو وكسر الباء ؛ وهو البريق . ( ش ) >