فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1587

> > ' قوله: ' عرف سنة ' عليه الشافعي وأبو حنيفة . > > وخص منه الحقير ؛ لحديث علي: أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم > ولم يعرفه ( 1 ) . > > وفي ' المنهاج ': > > ' والأصح أن الحقير لا يعرف سنة ؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه > غالبا ' . > > وفي ' الوقاية ': ' عرفت مدة لا تطلب بعدها ' . > ( [ المبالغة في تعريف لقطة مكة ] : ) > > ( ولقطة مكة ) المكرمة زادها الله شرفا ( أشد تعريفا من غيرها ) ؛ لما ثبت في > ' الصحيح ': ' أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ' . > > مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها ؛ فحمل ذلك على > المبالغة في التعريف ؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود ، فاحتاج الملتقط > لها إلى المبالغة في التعريف ، وقد قيل غير ذلك . > هامش > ( 1 ) = رواه أبو داود ( 1 / 271 ) بسند حسن ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( ص 261 - طبع > الهند ) . > > وأعله البيهقي بالاضطراب . > > وفي رواية عنده: فأمره أن يعرفه ؛ وفي سنده انقطاع ؛ انظر ' الجوهر النقي ' ( 6 / 187 - > 188 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت