فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1587

> ( [ كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها ؟ ] : ) > > ( فإن جاء صاحبها دفعها إليه ) ؛ لحديث عياض بن حمار ، قال: قال > رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: > > ' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء > صاحبها ؛ فلا يكتم ؛ فهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه > من يشاء ' ، أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث زيد بن خالد ، قال: سئل رسول الله > - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال: ' اعرف > وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة > عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' . > > وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال: ' ما لك ولها ؟ ! دعها ؛ فإن معها حذاءها > وسقاءها ؛ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ' . > > وسأله عن الشاة ؟ فقال: ' خذها ؛ فإنما هي لك ، أو لأخيك ( 2 ) ، أو للذئب ' . > > وفي لفظ لمسلم: ' فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها ؛ > هامش > = قال الحافظ ( 5 / 59 ) : ' قلت: قد صحت ، فتعين المصير إليها ' ؛ يعني: من حديث أبيّ الآتي . ( ن ) > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 162 ، 266 ) ، وأبو داود ( 1 / 270 ) ، وسنده صحيح . ( ن ) > ( 2 ) = قال الحافظ: ( 5 / 62 ) : ' والمراد به ما هو أعم من صاحبها ، أو من ملتقط آخر ' . > > قلت: بل المراد صاحبها ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ؛ بلفظ: ' لك ، > أو لأخيك ، أو للذئب ؛ احبس على أخيك ضالته ' . > > وسنده حسن ؛ أخرجه الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 4 / 135 ) ( ن ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت