فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وفي ' مسلم ' من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر ، الذين هبطوا > عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، ثم إن النبي > - صلى الله عليه وسلم - أعتقهم ، فأنزل الله - عز وجل -: ! 2 < وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة > 2 ! الآية . > > وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام > والمسلمين في الأسارى ؛ فيقتل ، أو يأخذ الفداء ، أو يمن . > > وقال الزهري ، ومجاهد ، وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار > أصلا . > > وعن الحسن ، وعطاء: لا يقتل الأسير ؛ بل يتخير بين المن والفداء . > > وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء . > > وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلا ؛ لا بفداء ولا بغيره . > ( [ الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] ) > ( [ بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم ] : ) > > ( ويجوز استرقاق العرب ) ؛ لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز > استرقاق الكفار ؛ من غير فرق بين عربي وعجمي ، وذكر وأنثى ، ولم يقم > دليل يصلح للتمسك قط في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم ؛ بل > الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين . >