> فأعطها إياه ؛ وإلا فهي لك ' . > > وفي ' مسلم ' ، وغيره ( 1 ) من حديث أبي بن كعب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' عرفها ؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها > ووكائها ؛ فأعطها إياه ؛ وإلا فاستمتع بها ' . > > فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه . > > وفي ' إعلام الموقعين ': > > ' قال: يا رسول الله ! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال: ' عرفها > حولا ؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه ؛ وإلا فهي لك ' قال: ما يوجد في > الخراب ؟ قال: ' فيه وفي الركاز الخمس ' . ذكره أحمد ، وأهل السنن ' . > > قال ابن القيم: ' والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه ، فإنه لم > يعارضه ما يوجب تركه ' . انتهى . > ( [ متى يجوز له صرف اللقطة ؟ ] : ) > > ( وإلا عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن > مع مجيء صاحبها ) ؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له ، إن كان قد > أتلفها ، وأرجعها بعينها إن كانت باقية ؛ كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم > -: ' فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' . > > وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول . > هامش > ( 1 ) ك ' البخاري ' ( 5 / 59 ) . ( ن ) >