فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 1587

> > وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس ، وأنه فرضه ، فإذا صار إليه > زيادة عليه ؛ فهو طعمة ، وذلك كما في حديث عمران . > > وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه > كالأب ؛ فلا شيء له ، وهكذا إذا كان مع الجد ؛ من يسقطه الجد فله بالميراث كله . > > أقول: ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ، ولم يبق > بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم ، وتمثيلات > وتشبيهات ليست من الحجة في شيء ، ولا يبعد أن يقال: بأنه أحق الميراث > من الأخوة والأخوات مطلقا ؛ لأنه إن لم يكن والدا حقيقة ، فهو بمنزلة الوالد ، > والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا . > > ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد ؛ فعليه > الدليل ، ومن قال: إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ، ويأخذ الباقي > بعد الأخوات ؛ فعليه أيضا الدليل . > ( [ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو > الأب ] : ) > > ( ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ) ، ولا > خلاف في ذلك بين أهل العلم . > ( [ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] : ) > > ( وفي ميراثهم مع الجد خلاف ) ؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت