> > وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من > القرآن وكلمات ، ثم يغسل وتسقى . > > وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن ؛ تعلق > على النساء والصبيان ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر ( 1 ) من ورق ، أو > شيء من الأديم ، أو يخرز عليه . > > وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة . > ( [ مشروعية الرقية من العين وغيرها ] : ) > > ( بما يجوز من العين وغيرها ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره ، قال: > رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين > والحمة ( 2 ) والنملة . > > والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم ، وبالنملة: القروح تخرج من > الجنب . > > وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال: كنا نرقي في > الجاهلية ، فقلنا: يا رسول الله ! كيف ترى في ذلك ؟ فقال: ' اعرضوا علي > رقاكم ؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ' . > > وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال: نهى - صلى الله عليه وسلم > - عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، > هامش > ( 1 ) = أي: طبل صغير ؛ وهو بفتحتين . ( ن ) > ( 2 ) بضم الحاء وفتح الميم المخففة . ( ش ) >