> ( [ بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم ] ) > > ( ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز( 1 ) على جريحهم ، ولا > تغنم أموالهم ): لما أخرجه الحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عمر: أن النبي - > صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: ' يا ابن أم عبد ! ما حكم من > بغى من أمتي ؟ ' ، قال: الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: ' لا يتبع مدبرهم ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل > أسيرهم ' . > > وفي لفظ: ' ولا يذفف ( 2 ) على جريحهم ، ولا يغنم منهم ' ؛ سكت عنه > الحاكم . > > وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ . > > وقال البيهقي: ضعيف . > > وقال صاحب ' بلوغ المرام ': إن الحاكم صححه فوهم ؛ لأن في إسناده > كوثر بن حكيم ، وهو متروك ( 3 ) . > > وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا - . > هامش > ( 1 ) = وكذا في النسخة البولاقية ؛ وفي ' الدراري المضيئة ' للشوكاني - نفسه - . > > وهي لغة صحيحة ؛ قال في ' القاموس ': ' وأجزت على الجريح: اجهزت ' . ( ن ) > ( 2 ) = تذفيف الجريح: الإجهاز عليه ، وتحرير قتله . ( ن ) > ( 3 ) وكذلك قال الذهبي في ' مختصر المستدرك ' ؛ انظر ' المستدرك ' ( ج 2: ص 155 ) . ( ش ) > > قلت: وتفصيله في ' الإرواء ' ( 2462 ) . >