فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 1587

> والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى > أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألف حلة ' . > ( [ متى تغلظ الدية ؟ ] : ) > > ( وتغلظ دية العمد وشبهه ) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر ؛ إلا في > الإبل دون الذهب والورق . > > أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم: > > فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد ، والدية المخففة في الخطأ > المحض ، والأحاديث مصرحة بذلك ، فليرجع إليها ، والمذاهب مختلفة . > > وليس الحجة إلا في الدليل ؛ لا في القال والقيل . > ( [ كيف تغلظ الدية ؟ ] : ) > > ( بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ) ، لحديث عقبة بن > أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن > النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال: > > ' ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ؛ فيه دية مغلظة مائة > من الإبل ؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ( 1 ) ' . > هامش > ( 1 ) الثنية من الإبل: ما دخل في السادسة . > > والبازل: الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ؛ وبعد ذلك ؛ > يقال له: بازل عام ، وبازل عامين . > > والخلفة - بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام -: الحامل من النوق . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت