> حديث عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي ، فاكتوينا ؛ فما > أفلحنا ولا أنجحنا . > > وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم ؛ كما في > حديث جابر عند مسلم ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله > مرتين . > > وأخرج الترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد > ابن زرارة من الشوكة . > > ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيبا بالنار ، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا > رب النار ، وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك . > > وقد جمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذكرنا . > ( [ مشروعية الحجامة ] : ) > > ( ولا بأس بالحجامة ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال: > سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: > > ' إن كان في شيء من أدويتكم خير ؛ ففي شرطة محجم ، أو شربة > عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي ' . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 3 / 162 ) ؛ وكذا الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 2 / 385 ) ؛ عن يزيد بن > زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس ؛ وهذا سند صحيح إذا كان الزهري سمعه من أنس . > > وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 417 ) من هذا الوجه . ( ن ) >