فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 3 - باب الذبح ) > ( [ تعريف الذبح ] : ) > > ( هو ما أنهر الدم ) ؛ أي: أساله ، ( وفرى ) ؛ أي: قطع ( الأوداج ) ، وهما > عرقان بينهما الحلقوم . > ( [ الأداة التي يصح بها الذبح ] : ) > > ( وذُكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ) ؛ كخشب وغيره ؛ ( ما لم يكن > سنا أو ظفرا ) ؛ لحديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال: > قلت: يا رسول الله ! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: > ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ؛ فكلوا ؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا ، سأحدثكم > عن ذلك ؛ أما السن فعظم ؛ وأما الظفر فمدى الحبشة ' . > > وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة قالا: نهى رسول > الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري > الأدواج ، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو ضعيف . > > وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث كعب بن مالك: أنها كانت لهم > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 7 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 113 ) من طريق عمرو بن عبد الله ، عن عكرمة > عنهما ، وقال الحاكم: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) >