فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 1587

> ( [ ما هي شروط المعترف ؟ ] : ) > > ( ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما > أقر به كائنا ما كان ) ؛ لما تقدم . > > وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا ؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين ؛ > فلا حكم لإقرارهما . > > وأما تقييده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي > يجوز أخذه به . > > وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة ؛ لأن كذبه معلوم ، ولا يجوز > الحكم بالكذب . > > ( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها ؛ كما > سيأتي ) ؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره . > > واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير > إليه . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت