فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 1587

> > والآية الكريمة مغنية عن غيرها ؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار . > > وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار . > > والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة . > ( [ أمثلة على أنواع الضرار بالوصية ] : ) > > ومن جملة أنواع الضرار: تفضيل بعض الورثة على بعض ؛ فإن النبي > صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا ؛ كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح . > > ومن جملتها: أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة ؛ فإن من أوصى > بماله ؛ أو جزء منه لقربة من القرب ؛ مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم > أو بعضه ؛ فوصيته باطلة ؛ لأنه مضار . > > وظاهر الأدلة: أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء ؛ سواء كانت بالثلث أو > بما دونه أو بما فوقه ؛ بل هي رد على فاعلها ، فتكون أحاديث الإذن بالثلث > مقيدة بعدم الضرار ، وقد جمع الماتن - رحمه الله - في هذا رسالة مختصرة . > ( [ الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث ] : ) > > ( ولا ) تصح ( لوارث ) ؛ لحديث عمرو بن خارجة: أنه سمع رسول الله > صلى الله عليه وسلم يقول: > > ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث ' . > > أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والترمذي ، والدارقطني ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت