فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1587

> > وقد حكى الحافظ في ' الفتح ' أنه روى جعفر الصادق عن أبيه: أنه كان > يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا ؛ خلاف ما يقوله أهل العراق . > > والحاصل: أن الجمع بما تقدم - إن اندفع به النزاع - فالمراد ؛ وإلا وجب > المصير إلى التعارض والترجيح ، ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف > الواحد والسعي الواحد أرجح . > ( [ وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف ] : ) > > ( ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ) : لما في ' الصحيحين ' من > حديث عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ؛ أنه توضأ ، ثم طاف > بالبيت . > > وفيهما أيضا من حديث أبي بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يطوف بالبيت > عريان ' . > > في ' شرح السنة ': عند الشافعي لا يجزىء الطواف إلا بما يجزىء به > الصلاة ؛ من الطهارة عن الحدث والنجاسة ، وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها ؛ > فعليه الإعادة ( 1 ) . > > قال في ' الأنوار ': ولو أحدث في الطواف عمدا ؛ توضأ وبنى ، ولا > هامش > ( 1 ) = وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة ؛ وهو مذهب أبي حنيفة > وغيره . > > قال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 2 / 453 ) : ' وهذا القول هو الصواب ' ، ثم أفاض في التدليل > لذلك ؛ فراجعه ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت