فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وسهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن > أمية . > ( [ المالك أحق بماله إذا رده الكفار ] : ) > > ( وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين ؛ كان لمالكه ) ؛ لحديث عمران بن > حصين عند مسلم ، وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت ، فركبتها > امرأة من المسلمين ، ورجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم > -: ' لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك > العبد ' . > > وأخرج البخاري ، وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، > فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له ، فلحق > بأرض الروم ، وظهر عليه المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . > > وفي رواية لأبي داود: أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو ، فظهر عليه > المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم . > > وقد ذهب الشافعي ، وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا > يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها . > > وروي عن علي ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، والحسن: أنه لا يرد > أصلا ، ويختص به أهل المغانم . >