فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 1587

> > وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة ، وإن وقع > الخلاف في بعض الصور ؛ كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل ؛ لأن > عمده خطأ . > > والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف ، فمن لم يوجبها ؛ جعل > إيجابها من باب التكليف ، فقال: لا تجب إلا على مكلف ، ومن أوجبها ؛ > جعله من خطاب الوضع ، وهكذا المجنون . > > والكفارة هي ما ذكر الله - سبحانه -: من تحرير الرقبة وما بعده من > الإطعام الصوم . > > وأما الدية ؛ فسيأتي بيانها ، وبيان الخطإ المحض ، والخطإ الذي هو شبه العمد . > ( [ ما هو قتل الخطإ ؟ ] : ) > > ( وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون ) ؛ قال مالك في ' الموطإ ': > ' الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان ، وأن عمدهم خطأ ؛ ما لم > تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم ، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ ' . > > قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم . > ( [ على من تجب دية قتل الخطأ ؟ ] ) > > ( وهي على العاقلة ، وهم العصبة( 1 ) ) ؛ لحديث أبي هريرة - في > هامش > ( 1 ) = العصبة: الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم ؛ أي: يحيطون به ويشتد > بهم: ' نهاية ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت