فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1587

> عدم جوازه مع عدمها ، ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما لا يحتج بمثله . > > فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع ، وعلى مدعي عدمه بيان المانع ، فإن قال > المانع: العتق ؛ قلنا: الناجز ، وأما المشروط بشرط لم يقع ؛ فممنوع كونه مانعا . > ( [ بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ] : ) > > ( ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ) ؛ لقوله - تعالى - ! 2 < فكاتبوهم > 2 ! الآية . > > وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية ، فقرر ذلك الإسلام ، ولا أعرف خلافا > في مشروعيتها . > > قلت: وعليه أبو حنيفة . > > وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في العبد - بدلالة الكتاب - الاكتساب > مع الأمانة ، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا . > ( [ متى يصير المكاتب حرا ؟ ] : ) > > ( فيصير عند الوفاء حرا ، ويعتق منه بقدر ما سلم ) ؛ لحديث ابن عباس عن > النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ' يودى ( 1 ) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية > العبد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ( 2 ) . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، نحوه من حديث علي ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة ، فالوجه عدم همز الواو ، وكانت في الأصل > مهموزة ، وهو خطأ . ( ش ) > ( 2 ) = وإسناده صحيح ، وقد تكلمت عليه في ' الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني > الصغير ' ( رقم 473 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت