> > ففي ' الصحيحين ' وغيرهما: أنه وعظ الزوج وذكره ، وأخبره أن عذاب > الدنيا أهون من عذاب الآخرة . > > ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ' ، فإذا > أقرت المرأة ؛ كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة ، وإذا أقر > الرجل بالكذب ؛ كان عليه حد القذف . > > ( لاعنها ؛ فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن > لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن > الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؛ وإذا كانت حاملا > أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ) ؛ وقد نطق بذلك الكتاب > العزيز ، والسنة المطهرة في ملاعنته - صلى الله عليه وسلم - بين عويمر > العجلاني وامرأته ، وبين هلال بن أمية وامرأته . > ( [ التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد ] : ) > > ( ويفرق الحاكم بينهما ، وتحرم عليه أبدا ) ؛ لحديث سهل بن سعد عند أبي > داود ( 1 ) قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين ؛ أن يفرق بينهما ؛ ثم لا يجتمعان > أبدا . > > وفي حديث ابن عباس ( 2 ) عند الدارقطني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > هامش > ( 1 ) = ( 1 / 351 ) ؛ وإسناده صحيح ؛ رجاله رجال مسلم . ( ن ) > ( 2 ) هو في ' سننه ' ( 3 / 276 ) ، لكن ؛ عن ابن عمر ! ونقل في ' نصب الراية ' ( 3 / 250 ) عن ابن > عبد الهادي تجويد إسناده . > > وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 1779 ) . >