فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الأيمان والدية ، بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط ، وبعضها > مصرح بوجوب الدية فقط . > > والحاصل: أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية ، ولم > يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل ، ولا سيما إذا خالفت ما هو > شرع ثابت ، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه ، ولهذا ذهب > جماعة من السلف - منهم أبو قلابة ، وسالم بن عبد الله ، والحكم بن عتيبة ، > وقتادة ، وسليمان بن يسار ، وإبراهيم ابن علية ، ومسلم بن خالد ، وعمر بن > عبد العزيز - إلى أن القسامة غير ثابتة ؛ لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه ؛ قد > ذكرها الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' ، وذكر ما أجيب به عنها من > طريق الجمهور ، فليراجع . > ( [ بم تثبت القسامة ؟ ] : ) > > ( إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت ، وهي خمسون يمينا ) لقوله > - صلى الله عليه وسلم -: ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ' ؛ وهو في > ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة . > ( [ يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية ] : ) > > ( يختارهم ولي القتيل ، والدية إن نكلوا عليهم ، وإن حلفوا سقطت ) ؛ لما > أخرجه مسلم ، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن > يسار ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن > النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في > الجاهلية . >