فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 1587

> > وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم . > > وحكاه صاحب ' البحر ' عن أبي بكر ، وعمر ، والحسن البصري ، > ومالك ، وحماد ، وأبي ثور ، والبتي ، والشافعي . > > وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار . > > أقول: هذه المسألة من المعارك . > > والحق: أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم ؛ لا يشترط فيه أن > يكون زيادة على مرة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم ، وجلد بمجرد > الإقرار مرة واحدة ؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث . > > وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا ؛ فليس فيها أن > ذلك شرط ؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع > الإقرار مرات ؛ كان له ذلك . > > وقد بسط الماتن المسألة في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه ، فالمقام حقيق > بالتحقيق . > ( [ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] : ) > > ( وأما الشهادة فلا بد من أربعة ) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا ، وقد دل على > ذلك الكتاب والسنة . > > قال في ' المسوى ': >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت