فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1587

> > ' يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء ؛ قال الله - تعالى -: ! 2 < واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا > 2 ! ' . > > قلت: على هذا أهل العلم . > > ( ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ) ؛ > لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: ' لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ! ' ، فقال: لا ؛ يا > رسول الله ! قال: ' أفنكتها ؟ ' - لا يكني - قال: نعم ، فعند ذلك أمر برجمه . > > أخرجه البخاري ، وغيره من حديث ابن عباس . > > وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والدارقطني من حديث أبي هريرة ، قال: > جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع > مرات - ؛ كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ، فقال: ' أنكتها ؟ ' ، > قال: نعم ، قال: ' كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ ' ، قال: > نعم . . . الحديث ، وفي إسناده ابن الهصهاص ( 1 ) . > > قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز ؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( 2 ) . > > وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو > هذا ، والقصة معروفة . > هامش > ( 1 ) اسمه عبد الرحمن بن الصامت . > > ووقع هنا ، وفي ' شرح أبي داود ' ( ج 4: ص 256 ) بالصاد المهملة ، وهو خطأ ؛ صوابه بالضاد > المعجمة ؛ كما في ' التهذيب ' ، و ' التقريب ' ، و ' الخلاصة ' . ( ش ) > ( 2 ) صوابه: ' إلا بهذا الواحد ' ، كما في ' شرح أبي داود ' و ' التهذيب ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت