فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الصوم ، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا > انقضاء الوقت ) ؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته > حتى ينسلخ رمضان ، وهو في ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' ، و > ' الترمذي ' - وحسنه - ، والحاكم ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود كما > تقدم . > > وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة إلا العود . > > فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا ، فلا تجب فيه كفارة . > > وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور ؛ فهي واجبة في مطلق > ومؤقت ؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار . > ( [ المسيس قبل التكفير ] : ) > > ( وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير ؛ كف حتى يكفر في المطلق > أو ينقضي وقت المؤقت ) ؛ لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي > وطئ امرأته: ' لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ' ؛ أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، > وصححه الترمذي ، والحاكم . > > وظهار العبد نحو ظهار الحر ، وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق . > هامش > ( 1 ) = وسنده حسن عند أبي داود ( 1 / 348 ) . ( ن ) >