فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1587

> دينا له عليه ؛ إن شاء اقتضاه ؛ وإن شاء تركه ' ، وإسناده صحيح . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، من حديث أبي هريرة نحوه ، > وإسناده صحيح . > > وفي الباب أحاديث . > > وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة ، واستدلوا بقوله: > ' فليكرم ضيفه جائزته ' ؛ قالوا: والجائزة هي العطية والصلة ، وأصلها الندب . > > ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ، وأدلة الباب مقتضية لذلك ؛ > لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب ، وكذلك قوله: ' واجبة ' ؛ فإنه > نص في محل النزاع ، وكذلك قوله: ' فما كان وراء ذلك فهو صدقة ' . > > قال في ' المسوى ': > > ' وفي قوله: ' جائزته ' قولان: > > أحدهما: يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ، ويقدم له في اليوم > الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاثة فهو > صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ؛ وإن شاء ترك . > > والثاني: أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة ( 1 ) ' . > ( [ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] : ) > > ( ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ) ؛ لقوله تعالى: ^ ( ولا تأكلوا أموالكم > هامش >( 1 ) = لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب ؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة > أيام في حديث أبي شريح ، والله أعلم . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت