فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( [ مقدار دية الأعضاء والشّجاج ] : ) > > ( وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين ، وفي > الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب ، > وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف > عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في > الموضحة ) ( 1 ) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه ، وفيه: > ' أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، > وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، > وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث > الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد > والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس > من الإبل ' . > > وأخرج أحمد ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت > هامش > ( 1 ) المأمومة: هي الجناية البالغة أم الدماغ . > > والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف . > > والمنقلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره . > > والهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم . ( ش ) > > = المأمومة ؛ أي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ ؛ وهي جلدة فوق الدماغ . > > والمنقلة: شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها . > > والموضحة: الشجة التي توضح العظم ؛ أي: تظهره . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 7033 ، 7092 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 254 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) >