فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 1587

> - مطولا - ، وفيه: أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر سنين . > > وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم > مسلما ، وفعله صلى الله عليه وسلم قد دل على جواز ذلك ، ولم يثبت ما يقتضي نسخه . > ( [ بيان قدر مدة الصلح مع الكفار ] : ) > > وأما قدر مدة الصلح ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر > من عشر سنين ؛ لأن الله - سبحانه - قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز ، > فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها ، ولكنه لما وقع ذلك من > النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ كان دليلا على الجواز إلى المدة التي > وقع الصلح عليها ، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل ، وهو وجوب > مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب . > > وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين ، وقيل: ثلاث سنين ، وقيل: > لا تجوز مجاوز سنتين . > ( [ تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية ] : ) > > ( ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية ) ؛ لما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم > - بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال ؛ منها الجزية . > > وحديث عمرو بن عوف الأنصاري - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما -: أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان > رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين ، أمر >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت