> ( 4 - باب الضيافة ) > ( [ حكم الضيافة في الإسلام ] : ) > > ( يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، > وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن > يثوي عنده حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ كان > للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ) ؛ لحديث عقبة بن عامر في ' الصحيحين ' > قال: قلت: يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا ؛ فما ترى ؟ قال: > ' إن نزلتم بقوم ؛ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا > منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' . > > وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من كان > يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه جائزته ' ، قالوا: وما جائزته يا رسول > الله ؟ قال: ' يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، > ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ' ؛ أي: يضيق صدره . > > وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، من حديث المقدام: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم > يقول: ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما ؛ كان > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 130 ، 132 ، 133 ) ؛ وسنده صحيح ، كما ذكر الشارح ، ثم خرجته في > ' الصحيحة ' ( 2204 ) . ( ن ) >