فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1587

> > فيشمل هذا كل نذر على مباح ، أو مكروه ، أو محرم . > ( [ لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله ] : ) > > ( ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم يجب عليه ) ؛ لحديث ابن > عباس عند البخاري ، وغيره قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ؛ إذ هو برجل قائم ، > فسأل عنه ؟ فقالوا: أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ولا > يستظل ، ولا يتكلم وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' مروه ليتكلم ، وليستظل ، > وليقعد ، وليتم صومه ' . > > وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده > - نحوه - ؛ فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، > فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ' . > > قلت: وعلى هذا أهل العلم . > ( [ لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه ] : ) > > ( وكذلك إن كان ) النذر ( مما شرعه الله وهو لا يطيقه ) ؛ لم يجب عليه > الوفاء به ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا > يهادى ( 2 ) بين ابنيه ، فقال: ' ما هذا ؟ ! ' . قالوا: نذر أن يمشي ، قال: > > ' إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ' ، وأمره أن يركب . > هامش > ( 1 ) = وإسناده حسن ، وقد تقدم قريبا ، وهذا أحد ألفاظه . ( ن ) > ( 2 ) ' أي: يمشي بينهما معتمدا عليهما ؛ من ضعفه وتمايله ' ؛ قاله ابن الأثير . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت