فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1587

> ( 1 - باب زكاة الحيوان ) > ( [ تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات ] : ) > > ( إنما تجب منه في النعم ) ، أي: الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل ، > والبقر ، والغنم ، ويجمعها اسم الأنعام . > > وأما الخيل فلا تكثر صرمها ( 1 ) ، ولا تناسل نسلا وافرا ؛ إلا في أقطار > يسيرة ، كتركستان ؛ كذا في ' الحجة ' . > > ( وهي الإبل والبقر والغنم ) : ' فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن > كل قطيع من البقر بقرة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا ، ثم يعرف كل واحد > من هذه بالمثال ، والقسمة ، والاستقراء ؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود > الجامعة المانعة . . . ' ؛ كذا في ' الحجة ' . > > وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات: فلأن الذي بين > للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها . > > وأما ما ورد من ذكر حق الله - تعالى - في الخيل ؛ فالمراد به الجهاد . > هامش > ( 1 ) جمع صرمة - بكسر الصاد وإسكان الراء - ؛ في ' اللسان ': ' يقال للقطعة من الإبل: > صرمة ، إذا كانت خفيفة ' . > > ولا أدري وجها للشارح في استعمالها في الخيل ؟ ! ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت