فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة ؛ فلم يكن في الباب ما > تقوم به الحجة ؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت ، فوجب الرجوع إلى > أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد ، وهي غير مختصة بالحرائر . > ( [ الإحداد واجب على المعتدة من وفاة ] : ) > > ( وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين ) ؛ لحديث أم سلمة في ' الصحيحين ': أن > النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ' لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله > واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام ؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ' . > > وفي الباب عن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما . > > وفيهما أيضا من حديث أم سلمة: أن امرأة توفي زوجها ، فخشوا على > عينها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاستأذنوه في الكحل ؟ فقال: ' لا تكتحل ؛ > كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ( 1 ) - أو شر بيتها ( 2 ) - ، فإذا كان حول > فمر كلب ؛ رمت ببعرة ( 3 ) ، فلا ؛ حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ' . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أم عطية قالت: > > كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر > هامش > ( 1 ) الأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء وإسكان اللام -: وهو الثوب الرقيق . ( ش ) > ( 2 ) هو أضعف موضع فيه ؛ كالامكنة المظلمة ونحوها . ( ش ) > ( 3 ) كذا كانت عادتهن في الجاهلية ؛ تمكث المتوفى عنها سنة ، ثم ترمي ببعرة إذا مر عليها كلب ، > وبه تخرج من إحدادها . ( ش ) >