فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1587

> ثلاث: إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة ؛ فخذوا على > يده ' . > > وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، وفيه مقال ، وفيه أيضا > محمد بن إسحاق ، وقد عنعن . > > وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني > إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة: > ! 2 < كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر > 2 ! الآية ، ^ ( فمن عفي له من أخيه > شيء ) ^ ، قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية ، والاتباع بالمعروف: أن يتبع > الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، ! 2 < ذلك تخفيف من ربكم ورحمة > 2 !: فيما كتب على من كان قبلكم ، ولا خلاف بين أهل الإسلام في > وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع . > ( [ على من يجب القصاص ؟ ] ) > > ( يجب على المكلف المختار ) ، وقد تقدم وجهه ( العامد ) ؛ لما أخرجه أبو > داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ: > > ' لا يحل قتل مسلم ؛ إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، > ورجل يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ؛ > فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ' . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 219 ) ، والحاكم ( 4 / 467 ) ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه > الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت