فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1587

> > قلت: وعلى هذا أهل العلم ؛ أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين ؛ فلا > حنث عليه . > > أقول: ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان لا بد منه ؛ فإن الحالف > عند حلفه من شيء - أو على شيء - لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب > عليه في محاوراته ، فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي > أو الشرعي ؛ كان العرف مقدما: > > أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع أو اللغة فظاهر ، وأما إذا كان ممن يعرفها > فكذلك أيضا ؛ لأن خطور المعنى العرفي أسبق من خطور غيره بالبال ؛ إلا أن > يقول: أردت ذلك ؛ فإنه يقبل منه ؛ إن كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق > للغير . > ( [ يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه ] : ) > > ( ومن حلف على شيء ؛ فرأى غيره خيرا منه ؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفر > عن يمينه ) ؛ لما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن > سمرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ' إذا حلفت > على يمين ؛ فرأيت غيرها خيرا منها ؛ فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ' . > > وفي لفظ: ' فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ' . > > وفي لفظ للنسائي ، وأبي داود ( 1 ) : ' فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ' . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 141 ) ، وكذا أحمد ( 5 / 63 ) ؛ من طريق جرير بن حازم ، قال: سمعت > الحسن ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة . . . به . > > وأخرجه أبو داود ( 2 / 77 ) ، ومن طريق البيهقي ( 10 / 73 ) ؛ عن قتادة ، عن الحسن . . . به ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت