فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1587

> > وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم . > > وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي ، والقرطبي ، وابن عبد البر . > > قلت: اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين ، وبين > العمة وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت أختها ؛ من النسب والرضاع جميعا . > > وجملته: أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا > حرمت الأخرى عليه - ؛ فالجمع بينهما حرام . > > ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها ؛ لأنه لا نسب > بينهما ؛ كذا في ' المسوى ' . > ( 2 - [ الزيادة على الأربع للحر ] : ) > > ( و ) يحرم ( ما زاد على العدد المباح للحر والعبد ) ؛ لحديث قيس بن > الحارث ، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة ؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك > له ، فقال: ' اختر منهن أربعا ' ؛ أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، وفي إسناده > محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة . > > وقال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد ( 1 ) ، ولم يأت من وجه > صحيح ( 2 ) ، ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع . > هامش > ( 1 ) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ ليس له إلا حديث واحد ، > وهو خطأ شنيع ؛ فإن محمدا هذا من أكثر الرواة حديثا ، واختلفوا فيه ، والغالب على حديثه الضعف . > > وأما كلمة ابن عبد البر ؛ فإنها في الصحابي ؛ وهو الحارث بن قيس - أو قيس بن الحارث - . > > وقال البغوي: لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا . ( ش ) > ( 2 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 1883 - 1885 ) ؛ فهو فيه مصحح بعض رواياته لا كلها . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت