فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1587

> > الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده . > > الرابع: أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه ؛ فللزوجة > والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف . > > الخامس: أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها ؛ لم يكن > لها إلى الفسخ سبيل . > > السادس: أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة ؛ > فالمرجع فيه إلى العرف . > > السابع: أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا ؛ فلمستحقه > أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ' . انتهى حاصله . > ( [ النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ] ) > > أقول: هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، > فنفقة زمن الخصب ؛ المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب ، ونفقة أهل > البوادي ؛ المعروف فيها ما هو الغالب عندهم ، وهو غير المعروف من نفقة أهل > المدن ، وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف > من نفقة الفقراء ، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من > نفقة أهل الوضاعات . > > فليس المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد ؛ بل مختلف > باختلاف الاعتبار ، وقد أوضحت المقام في كتابي ' دليل الطالب ' ، فليراجع . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت