فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 23 - كتاب اللقطة ) > ( [ ما يفعل من وجد لقطة ] : ) > > ( من وجد لقطة فليعرف عفاصها ) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد ، > أو خرقة ، أو غير ذلك ؛ من العفص: وهو الثني والعطف ، وبه سمي الجلد > الذي يكون على رأس القارورة ( 1 ) . > > ( ووكاءها ) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ، قيل: فائدة المعرفة: أنه لو > ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه . > > وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها . > > في ' شرح السنة ': > > ' قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع > في نفسه أنه صادق ؛ فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة ؛ لأنه قد يصيب > الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . وفي ' الهداية ': فإن أعطى علامتها حل > للملتقط أن يدفعها إليه ، ولا يجبر على ذلك في القضاء ' . انتهى ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = يعني: سمي عصافا ؛ كما صرح في ' النهاية ' . > > ولعله سقط من قلم المؤلف . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: وهذا خلاف ظاهر قوله [ صلى الله عليه وسلم ] الآتي: ' فهو أحق بها ' ، وقوله: ' فأعطها إياه ' . > > قال الخطابي: ' إن صحت هذه اللفظة ؛ لم يجز مخالفتها ' . > =