فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1587

> ( [ يؤم المفترض بالمتنفل ، والعكس ] : ) > > ( والمفترض بالمتنفل ، والعكس ) : لحديث معاذ: أنه كان يؤم قومه بعد أن > يصلي تلك الصلاة بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما . > > وهذا دليل على جواز ذلك ؛ لأنه كان متنفلا وهم مفترضون ؛ لما في > بعض الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلا ، وهذه الزيادة > المصرحة بالمطلوب - وإن كان فيها مقال معروف ( 1 ) - لكنها معتضدة بما عرف > من حرص الصحابة على الأوفر أجرا ، والأكمل ثوابا ، ولا شك أن الصلاة > خلفه [ صلى الله عليه وسلم ] أفضل وأكمل وأتم . > > وأما الجواب عن حديث معاذ ؛ بأنه حكاية فعل: فساقط لاستلزامه > لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة ، وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه > رحى بيانات القرآن ، وجماهير من أحكام الشريعة . > > مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا ؛ لأن الحجة هي تقريره [ صلى الله عليه وسلم ] لمعاذ > ولقومه على ذلك ، لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك ! > > وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة: فكلام صحيح ، > ولكن الحجة ليست فعل معاذ ؛ بل تقريره [ صلى الله عليه وسلم ] - كما عرفت - . > > وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى . > > والحاصل: أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل ، فمن > هامش > ( 1 ) قارن ب ' الفتح ' ( 2 / 192 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت