فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به > المجوسي ؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك ' . انتهى . > ( [ لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم ] : ) > > ( وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ) ؛ لما تقدم في > حديث عدي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ' ما لم يشركها > كلب ليس معها ' . > > وفي لفظ له في ' الصحيحين ' قال: قلت: يا رسول الله ! إني أرسل كلبي > وأسمي ؟ قال: ' إن أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا > تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ' ؛ قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا ؛ لا أدري أيهما > أخذه ؟ قال: ' فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ' ، وفي لفظ له: > ' فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره ، وقد قتل فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري أيهما قتله ' . > ( [ لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه ] : ) > > ( وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما أمسك على > نفسه ) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك ، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث > عبد الله بن عمرو ( 1 ) . > ( [ حكم الصيد إذا وجد بعد أيام ] : ) > > ( وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء - > كان حلالا ما لم ينتن ؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه ) ؛ لحديث أبي ثعلبة > هامش > ( 1 ) = قلت: الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق ( ص ) ؛ فراجعه . ( ن ) >