فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1587

> ( [ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ] : ) > > ( ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ) : لحديث ابن عباس عند > البخاري وأهل ' السنن ': أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال: > لتعلموا أنه من السنة . > > ولفظ النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر ، فلما فرغ قال: سنة > وحق . > > وروى الشافعي في ' مسنده ' عن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من > أصحاب النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -: أن السنة في الصلاة على > الجنازة ؛ أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في > نفسه ، ثم يصلي على النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ويخلص > الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في > نفسه ؛ قال في ' الفتح ': وإسناده صحيح . > > وقد أخرجه عبد الرزاق ، والنسائي بدون قوله: بعد التكبيرة ، ولا قوله: > ثم يسلم سرا في نفسه . > > قال في ' الحجة ': ' ومن السنة قراءة الفاتحة ؛ لأنها خير الأدعية > وأجمعها ، علمها الله - تعالى - عباده في محكم كتابه ' أ ه . > > والحاصل: أن الموطن موطن دعاء ، لا موطن قراءة قرآن ، فيتوجه > الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة ، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ، > ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت