فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1587

> ( [ متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء ؟ ] : ) > > ( وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه ؛ كان الموجود أسوة > الغرماء ) ؛ لأن ذلك هو العدل ؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق > قضائها من مال المفلس ، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ، ولا > مخصص ههنا . > > وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: ' فصاحب المتاع أسوة > الغرماء ' . > ( [ هل يجوز حبس من تبين إفلاسه ؟ ] : ) > > ( وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال > - تعالى -: ! 2 < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > 2 ! . > > ( و ) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ليّ الواجد( 1 ) > ظلم ) ، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ( 2 ) . > > والمفلس ليس بواجد . > ( يحل عرضه وعقوبته ) . > > وأما إذا لم يتبين إفلاسه ، ولا كونه واجدا ؛ فهذا محل اللبس ، والواجب > هامش > ( 1 ) اللي: المطل . > > والواجد: القادر على قضاء دينه . ( ش ) > > قلت: تخريجه في التعليق بعد الآتي - من كلام شيخنا - . > ( 2 ) = لم يتقدم إلا باللفظ الآتي . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت