فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه ، فإذا > كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار ، أو بمخاطرة وإضرار ؛ فالأدلة الدالة على > تحريم دم المسلم ، وتحريم الإضرار به - بما هو خارج عن القصاص - مخصصة > لدليل الاقتصاص . > > قلت: إن كل طرف له مفصل معلوم ، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان > اقتص منه ؛ كالإصبع يقطعها من أصلها ، أو اليد يقطعها من الكوع ، أو من > المرفق ، أو الرجل يقطعها من المفصل ؛ يقتص منه . > > وكذلك لو قلع سنه ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو فقأ عينه ، أو جب > ذكره ، أو قطع أنثييه ؛ يقتص منه . > > وكذلك لو شجه موضحة ( 1 ) في رأسه أو وجهه ؛ يقتص منه . > > ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو جرح موضعا آخر من بدنه ، أو هشم > العظم ؛ فلا قود فيه ؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه . > > وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك > الموضع ، وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة لنصف الساعد . > > وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة ، وفي التفاصيل لهم اختلاف . > ( [ يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة ] : ) > > ( ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب الآخرين من الدية ) : لما تقدم من > هامش > ( 1 ) من: أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة ؛ يعني: كشف العظم . ( ش ) >