فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1587

> - تعالى -: ! 2 < فابعثوا أحدكم بورقكم هذه > 2 ! ، وقوله: ! 2 < اجعلني على خزائن الأرض > 2 ! . > > وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ؛ ستة معلقة ، والباقية > موصولة ، وقد قام الإجماع على مشروعيتها . > ( [ بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل ] : ) > > ( وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله ؛ كانت الزيادة للموكل ) ؛ لما > ثبت في ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث عروة البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم > أعطاه دينارا ليشتري به له شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار > وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح > فيه . > > وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري > له أضحية بدينار . . . فذكر نحو حديث عروة البارقي ، وفي إسناده انقطاع ؛ > لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم ، ولم يسمع منه . > > وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن > حكيم نحو ذلك ، وفيه هذا الشيخ المجهول . > > وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور . > > وقال الشافعي - في الجديد - وأصحابه: إن العقد باطل - أي: عقد البيع > الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة - لأنه لم يأمره الموكل بذلك . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت